الصفحة الرئيسية بحث متقدم اتصل بنا
الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
الفتاوى
الصوتيات
المقالات
المكتبة العلمية
الفتاوى الصوتية المفرغة
إرسل سؤلاً
اتصل بنا
المصحف المرتل
الـفتـاوى -> الأسـئلــة الــفـقـهيــة
عنوان الفتوى حكم الذبائح لمستوردة من بلاد الكفار
السائل سؤال خطي من محافظة ريمة
الدولة اليمن
تاريخ الفتوى 05/12/2008
نص السؤال

 

  بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع إليكم هذا السؤال للإجابة عليه خطيًا حيث أنه سوف يتم توزيع هذه الفتوى لأهل القرى لدينا إن شاء الله تعالى للأهمية: انتشر في عموم قرى ريمة ما يسمى بالدجاج الفرنسي، حتى صار أغلب قوت بلدنا، حيث صار عنصرًا رئيسياً في أغلب إدامات الأطعمة، ولم يصل إلينا في القرى المذكورة أي كتاب أو شريط، فيه فتوى متعلقة بهذا الشأن، والسؤال هو:

ما حكم استيراد الدجاج من بلاد الكفار؟ سواء ما يسمى بالدجاج الفرنسي أوغيره من اللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ وما حكم أكلها؟ وبيعها؟ وشرائها؟ وهل المتاجرة فيها جائزة؟.

نص الفتوى

  بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب: يشترط في صحة الذبيحة من بهيمة الأنعام أو من الدجاج ونحوه مما أباح الله عز وجل أكل لحمه أن يكون مذكيه مسلما أو كتابيا، ويذكر اسم الله عليه، قبل تذكيتها حتى تكون على الطريقة الإسلامية، لقول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة:5]، ولقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام:121].

ولحديث شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) وفيه: (وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ)، وهذه الذبائح المستوردة من فرنسا وغيرها من بلاد الكفار سواء في ذلك الدجاج وغيره من الذبائح قد علم أنها لم تتوفر فيها شروط صحة أكل الذبائح، كما دلت عليه الأدلة، فالواجب تجنب أكل تلك الذبائح الواردة من بلاد الكفار، وتجنب بيعها وسائر أنواع ترويجها بين المسلمين لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) وقد أبدلنا الله عز وجل بثروة حيوانية طيبة في هذه البلاد وغيرها من المستوردات من بلاد المسلمين، ففي ذلك غنية عن أكل تلك الذبائح المحرمة، وعن التجارة فيها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت (أي من حرام) النار أولى به.

وفي تلك الذبائح ما يثير الشك والارتياب في حلها أو حرمتها على الأقل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وهو حديث صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه والحمد لله

كتبه أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري

الخميس‏، 06‏ ذو الحجة‏، 1429

عدد الزيارات( 3196 )عدد مرات الإرسال( 3 )
الإحصائيات أخترنا لكم التسجيل في الموقع
الفتوى الأكثر قراءةً أيهما أقدم لزواج أم طلب ال...
المقال الأكثر قراءةً اعلام الشيخ عبيد على أن نع...
عدد الفتاوى في الموقع 11 عدد الكتب في الموقع 42
عدد الكتب في الموقع 17 عدد الفتاوى الصوتية المفرغة 351
ماينبغي أن يكون عليه القادم إلى دار الحديث ب ...
بخصوص ذكر اسم الشيخ يحيى الحجوري في موقع (عل ...
التَّصْريحُ بأَنَّ قتالَ بُغاةِ الرافضةِ جها ...
الحِجَاج لعبد الكريم الإرياني والمتقوّلين عل ...
السائل
البريد الإلكتروني  
الموقع بإشراف أبي مصعب حسين الحجوري تصميم وتطوير: يمال