ترجمة الشيخ
الفتاوى
الصوتيات
المقالات
المكتبة العلمية
الفتاوى الصوتية المفرغة
إرسل سؤلاً
اتصل بنا
الـفتـاوى -> الأسـئلــة الــفـقـهيــة
عنوان الفتوى قلت لزوجتي إن طلعت في سيارة أختك فأنت طالق فهل تعتبر...
السائل صالح
الدولة امريكا
تاريخ الفتوى 14/02/2007
نص السؤال قلت لزوجتي اذا طلعتي في سيارة زوج اختك فانتي طالق ، أو حرام علي وبعد فتره جاء خالها وطلعت معه وهي لاتدري  وتجاهلت الامر، فهل تعتبر طالق؟ وجزاكم الله خيرا
نص الفتوى الجواب: إن كنت قلت ذلك ناويًا طلاقها فه تعتبر طلقه، وإن كنت ناويًا تهديدها ولست ناويًا طلاقها، فلا تعتبر طلقة، نقل شيخ الإسلام الإتفاق على ذلك.
أما قولك: حرام علي فهو لغوًا غير معتبر، كما في إعلام الموقعين لابن القيم
عدد الزيارات( 2831 )عدد مرات الإرسال( 1 )