| عنوان الفتوى |
قلت لزوجتي إن طلعت في سيارة أختك فأنت طالق فهل تعتبر... |
| السائل |
صالح |
| الدولة |
امريكا |
| تاريخ الفتوى |
14/02/2007 |
| نص السؤال |
قلت لزوجتي اذا طلعتي في سيارة زوج اختك فانتي طالق ، أو حرام علي وبعد فتره جاء خالها وطلعت معه وهي لاتدري وتجاهلت الامر، فهل تعتبر طالق؟ وجزاكم الله خيرا |
| نص الفتوى |
الجواب: إن كنت قلت ذلك ناويًا طلاقها فه تعتبر طلقه، وإن كنت ناويًا تهديدها ولست ناويًا طلاقها، فلا تعتبر طلقة، نقل شيخ الإسلام الإتفاق على ذلك. أما قولك: حرام علي فهو لغوًا غير معتبر، كما في إعلام الموقعين لابن القيم |
|
| عدد الزيارات( 2831 ) | عدد مرات الإرسال( 1 ) |
|