ترجمة الشيخ
الفتاوى
الصوتيات
المقالات
المكتبة العلمية
الفتاوى الصوتية المفرغة
إرسل سؤلاً
اتصل بنا
الـفتـاوى -> الأسـئلــة الــفـقـهيــة
عنوان الفتوى ما حكم بيع هذه الأشياء
السائل أبو أحمد
الدولة ليبيا
تاريخ الفتوى 07/05/2010
نص السؤال

السلام عليك ورحمة الله وبركاته: هذه أسئلة مقدمة من أحد الإخوة: س/شخص يشتغل في محل لبيع المواد الغذائية, وهو يبيع فيه مايأتي: 1/معاجين الحلاقة التي تستخدم في حلق الرأس ويستخدمها حلاق اللحى, وكذالك أمواس الحلاقة ,وكذالك فرش معاجين الحلاقة. 2/بيع الأداة اتي شعل بها النار ويستخدمها أيضا المدخنون. 3/البطاريات والتي تستخدم أيضا لبعض الأجهزة كالتلفاز وغيره. فما حكم بيع هذه الأشياء.

نص الفتوى

بيع ما يستخدم منها استخدام غير شرعي لا يجوز قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2].

عدد الزيارات( 1793 )عدد مرات الإرسال( 0 )