| عنوان الفتوى |
هل نافلة الليل مطلقة أم مقيدة بإحدى عشرة ركعة |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
هل لليل نافلة مطلقة بحيث أن المرء يصلي غير الإحدى عشرة ما شاء من الركعات؟ |
| أما عائشة رضي الله عنها فتقول: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة العشاء إلى الفجر أحد عشر ركعة، فليجعل تنفله دائرًا على هذا المعنى، وعلى هذا الثابت الوارد كما ترى، بقي تحية المسجد ما يحسبها من قيام الليل، بقي إذا توضأ وأراد أن يصلي، ما تطهرت طهورًا إلا صليت ما كتب لي، قاله بلال، ما يحسب ذلك، بقي ما إذا أراد أن يستخير حصل له أمر وأراد أن يستخير ما يحسبها من قيام الليل، ((إذا همّ أحدكم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك..)) الحديث. |
|
| عدد الزيارات( 1170 ) | عدد مرات الإرسال( 0 ) |
|