| عنوان الفتوى |
حكم العمرة من مال فيه شبهة |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
رجل موظف أعطي أموالًا بسبب تسهيل بعض المعاملات، فذهب عمرة من هذا المال، فما حكم هذه العمرة؟ |
| إن مقابل أعماله وأتعابه كأن يكون سمسارًا أو يقوم ببعض الجهود فيجوز أن يأخذ مقابل أتعابه، فيعتمر من هذا المال أو يصنع به ما شاء من الخير، وأما إذا كانت رشوة فلا يجوز أن يأخذها، و لا أن يأكلها، وإن اعتمر من ذلك المال فماله حرام، وأما حجه وعمرته من هذا المال ففيه خلاف، والراجح أنه حجة وعمرته صحيحة، ويكون آثمًا. |
|
| عدد الزيارات( 708 ) | عدد مرات الإرسال( 0 ) |
|