| عنوان الفتوى |
حكم إجابة الزوجة على الهاتف إذا منعها زوجها |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
رجل يمنع زوجته أن تجيب على الهاتف إذا كان المتصل غير معروف أو من يكره أن تجيبه؟ |
| إذا منعها تنتهي، ولا يحق لها أن تجيب على الهاتف وقد منعها منه، إلا إذا اتصل بها بعض محارمها كأبيها وغيره، أو بعض النساء، فلا بأس أن تجيبهم. |
|
| عدد الزيارات( 383 ) | عدد مرات الإرسال( 0 ) |
|