| عنوان الفتوى |
حكم الدم الذي يخرج بعد السقط |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
امرأة أسقطت في شهرها الثالث فهل تترك الصلاة إلحاقًا بالنفاس أم لا؟ |
| هذه المسألة فيها خلاف، ولكن الصواب أنه يعتبر نفاس، وأن الدم الخارج بسبب خروج الجنين يعتبر دم نفاس، سواء اكتمل زمن الحمل أم لا، وعليه فتترك الصلاة حتى تطهر. |
|
| عدد الزيارات( 1381 ) | عدد مرات الإرسال( 1 ) |
|