| عنوان الفتوى |
حكم أكل طعام طبخه الكفار من بوذيين أو مجوسيين وغيرهم |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
هل يجوز الأكل من طعام طبخه بوذي أو مجوسي بحيث أنه مجرد طبخ؟ |
| إذا لم يكن لحمًا ذبحه هو، فذبيحة البوذي والمجوسي والهندوسي لا تجوز ذبائحهم، وأضف إلى ذلك إذا أمن شره، فهؤلاء غير مأمونين، خاصة على المسلمين، فإذا وجد من يؤمن شره من هؤلاء وطبخ إدامًا .. فلا بأس، وسائر الكفار فليس مخصوصًا بهؤلاء، ما طبخوه وأمن الشر منهم والغوائل يجوز أكل ما طبخوه، أو صنعوه من الكعك أو البسكويت، الآن هذا البسكويت من أين يأتي كثير منها يصنعها الكافر، مثل الحلوى المستوردة، ويثبت الأطباء أن ما فيها مكونات محرمة، فيأكلها المسلمون وهي من تصنيع أولئك. |
|
| عدد الزيارات( 2130 ) | عدد مرات الإرسال( 0 ) |
|