قلت لزوجتي إن طلعت في سيارة أختك فأنت طالق فهل تعتبر...
2007/02/14
قلت لزوجتي اذا طلعتي في سيارة زوج اختك فانتي طالق ، أو حرام علي وبعد فتره جاء خالها وطلعت معه وهي لاتدري وتجاهلت الامر، فهل تعتبر طالق؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب: إن كنت قلت ذلك ناويًا طلاقها فه تعتبر طلقه، وإن كنت ناويًا تهديدها ولست ناويًا طلاقها، فلا تعتبر طلقة، نقل شيخ الإسلام الإتفاق على ذلك.
أما قولك: حرام علي فهو لغوًا غير معتبر، كما في إعلام الموقعين لابن القيم