| عنوان الفتوى |
حكم من تأخر عن إخارج زكاته |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
امرأة عندها ذهب لا تستعمله كثيرًا، فهل تخرج عنه الزكاة؟ مع العلم أنها لم تخرج عنه الزكاة مدة ثلاث سنوات؟ |
| تخرج عنه الزكاة سواء استعملته أم لا، وسواء كان استعمالها له قليلًا أو كثيرًا، فتخرج عنه الزكاة، ويشمله اسم الذهب، وهو مال فيه زكاة، لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34]، هذا عموم، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: ((أتؤدين زكاة هذا؟))، قالت: لا، قال: ((حسبك هو من النار))، وحديث: ((ما أديت زكاته فليس بكنز))، وهذا خاص، والأدلة العامة والخاصة فيه تدل على وجوب إخراج زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذا الفضة، ومن فاته بعض الأعوام فلم يخرج فيه زكاة الذهب والفضة وما كان من بابها من العملات؛ لسبب من الأسباب: إما لعدم معرفة الحكم، أو لفتوى باطلة؛ فعليه زكاة ما فاته، سواء قلت السنوات أو كثرت ما دام نصابًا، ولا يأثم بعد ذلك إن شاء الله. |
|
| عدد الزيارات( 800 ) | عدد مرات الإرسال( 0 ) |
|