| عنوان الفتوى |
حديث: الرجل الذي صلى صلاة بغير وضوء |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
ما حال حديث: أمر الله برجل في قبره أن تضربه ملائكته مائة جلدة، فأخذ يسأل الله التخفيف حتى جلد جلدة واحدة، فاشتعل القبر عليه نارًا فقال: لما جلدتموني هذه الجلدة؟ فقالوا: إنك صليت صلاة بغير وضوء، ومررت على مظلوم فلم تنصره. |
| لا أعرفه ثابتًا، والصلاة بغير وضوء محرمة لا تجوز، وهذا من تعدي حدود الله تعالى، والمظلوم يجب نصره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا))، قالوا: يا رسول الله أرأيت إن كان ظالمًا كيف تنصره، قال: ((تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره)). |
|
| عدد الزيارات( 658 ) | عدد مرات الإرسال( 0 ) |
|