| عنوان الفتوى |
حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلًا، وماذا على من صلاها إلى غير القبلة جاهلًا؟ |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
ماذا على من صلى إلى غير القبلة، جاهلًا؟ |
| يعيد ما دام في وقتها، فإن استقبال القبلة واجب، قال الله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} [البقرة:144]، وأما إذا ذهب الوقت فليكثر من النافلة. |
|
| عدد الزيارات( 942 ) | عدد مرات الإرسال( 0 ) |
|