| عنوان الفتوى |
حكم الاستنجاء بماء مقروء عليه آيات من القرآن |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
هل يجوز الاستنجاء بماء مقروء عليه آيات من القرآن؟[i][i] أسئلة من أهل لحج، بتاريخ: ليلة الثلاثاء: 24صفر1423هـ، دماج - دار الحديث. |
| القراءة عليه لا تخرجه عن كونه طهورًا، والله يقول في كتابه الكريم: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان:48] فهو ما زال طهورًا، وقد يقول قائل: إن ذلك المقروء عليه فيه بركة قد صارت فيه، نقول: قد أذن بالتوضؤ وبالاغتسال والتطهر من ماء زمزم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمزم: «طعام طعم، وشفاء سقم»[i]، فلا مانع من الوضوء أو التطهر أو الغسل من الجنابة بالماء المقروء عليه؛ لهذه الأدلة ولأنه طهور. [i] حديث أبي ذر، عند مسلم رقم (2473)، وزيادة: (شفاء سقم) عند الطيالسي رقم (457). |
|
| عدد الزيارات( 538 ) | عدد مرات الإرسال( 0 ) |
|