| عنوان الفتوى |
هل يجوز للمعتكف أن يغسل ملابسه |
| تاريخ الفتوى |
08/03/2009 |
| نص السؤال |
هل للمعتكف أن يغسل عماته أو جوربه؟ |
| الأصل في المعتكف بقاؤه في معتكفه، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان الضرورية، وهذا إن استطاع أن يتجنب ذلك فعل، بحيث يرسلها إلى غسال، فليجتب الخروج إلا لحاجة حاجة الإنسان المتفق عليها مثل الغائط والبول، وأيضًا الطعام إذا لم يؤت له بطعام، لا بأس، وما عدا ذلك فيه خلاف، ودرءًا للخلاف يتجنب. |
|
| عدد الزيارات( 648 ) | عدد مرات الإرسال( 0 ) |
|