بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال إلى فضيلة الشيخ :
يحيى بن علي الحجوري – حفظه الله تعالى –
يقول السائل :
توفي رجل عن زوجة وستة أبناء ذكور وثلاث بنات، ولم تقسم تركته، ثم إن الأم – الزوجة – مرضت فقالت: إن نصيبي من تركة زوجي لبنت البنت، وشهد على هذا الكلام ثلاثة من أبنائها، ثم بعد فترة ماتت .
فهل تعطى بنت البنت هذا الموصى لها من قبل الأم ؟ أم أن نصبيها من زوجها قد صار حقا للورثة ؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا |