الجواب: إن كنت قلت ذلك ناويًا طلاقها فه تعتبر طلقه، وإن كنت ناويًا تهديدها ولست ناويًا طلاقها، فلا تعتبر طلقة، نقل شيخ الإسلام الإتفاق على ذلك. أما قولك: حرام علي فهو لغوًا غير معتبر، كما في إعلام الموقعين لابن القيم
تمت الطباعه من -
https://sh-yahia.net/show_news_2.html