لا نبية ولا رسولة من النساء تحريم ولاية النساء الولاية العامة مثل رئيسة أو عسكرية... مبايعة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للرجال بالمصافحة وللنساء بالكلام النساء لا جهاد عليهن غير الحج والعمرة الشورى في الحرب للرجال دون النساء الفوارق في النكاح والطلاق واللعان والخلع والعدة الصداق للمرأة المرأة بضعها مقابل مهرها وهو واجب على الزوج المهر والنكاح والطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة جواز نكاح المسلم للكتابية إذا علم أنها عفيفة عن الزنا ولا يجوز أن يتزوج كتابي بمسلمة ومن اعتقد جواز ذلك على علم بما يعتقد ويقول كفر بالله العظيم تعدد الزوجات ولا عكس وليمة العرس على الرجل دون المرأة الدف للنساء جعل القوامة للرجال على النساء ولا عكس النساء تحت الرجال النفقة تجب على الزوج لزوجته ولا عكس والمرأة لا تُدخِلُ أحدًا في بيتها من الرجال أو النساء إلا بإذن زوجها ولا عكس المرأة إذا هجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة والرجل إذا هجرها لا تلعنه الملائكة لذلك المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها الطلاق بيد الرجل الإحداد العدة جواز إيلاء الرجل من امرأته ولا يجوز للمرأة إيلاء زوجها اختلاف ألفاظ اللعان بين الرجل والمرأة ومن الفورق أن المرأة والرجل إذا اختلف هل طلق زوجها أم لم يطلق ولم توجد بينة بينهما أن القول قول الرجل في أنه ما طلقها فقدان المرأة لحضانة ولدها حال صغره إذا تزوجت
الفوارق في الخلقة

الأصل في المرأة أنها عوجاء لا تستقيم لك على طريقة


الأصل في المرأة أنها عوجاء لا تستقيم لك على طريقة
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾;(1).
قال الإمام البخاري -رحمه الله- رقم (3331) في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته: حدثنا أبوكريب وموسى بن حزم قالا: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج».
وأخرج الحديث رقم (5186) في النكاح فقال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا حسين الجعفي به بهذا اللفظ.
وأخرجه في النكاح رقم (5184) فقال -رحمه الله-: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «المرأةُ كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج».
وأخرجه مسلم -رحمه الله- رقم (1468) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأخرج الرواية التي قبلها بلفظ «إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بِها استمتعت بِها وبِها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتَها وكسرها طلاقها» من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فالروايتان صحيحتان بلا انتقاد نعلمه على إحداهما.
وذهب جماعة مِن المفسرين للآية التي في أول سورة النساء، ومن شراح هذا الحديث أن حواء s خلقت من ضلع آدم، وعزاه النووي إلى الفقهاء أو إلى بعضهم، وتعقبه الحافظ في «الفتح» (9/253) فقال: وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم.
فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلقهن من شيء معوج وأنها عوجاء مثله لكون أصلها منه.
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير»: ﴿مِنْهَا زَوْجَهَا﴾; (من) للتبعيض في قول الجمهور. وقال ابن بحر: (منها) أي من جنسها. اهـ
والثاني عندي أقرب لقوله في رواية مسلم «لن تستقيم لك على حال» فهذا اللفظ يناسب أنها عوجاء كالضلع على ما جاء في رواية التشبيه المتفق عليها، وليس معناه أنها خلقت من ضلع آدم على قول الجمهور والله أعلم.
______________________
(1)  سورة النساء، الآية:1.

شارك هذا المحتوى

ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله