الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ -
المقالات

فتوى في حكم خروج المرأة للدعوة إلى الله

2007/01/05

 فتوى في حكم خروج المرأة للدعوة إلى الله

 الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

أما بعد: فقد تكرر السؤال عن خروج المرأة للدعوة إلى الله مع زجها، أو بعض محارمها، وقد ذكرنا هذه المسألة في رسالة «كشف الوعثاء» على أن هذا من الفوارق بين الرجال والنساء، وتكرر السؤل عن ذلك، فأجبنا عنه في مواضع ومنها: ما ذكرناه في «الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتى» وهو الآن تحت الطبع.

ثم رأيت الحاجة إلى جمع تلك الأجوبة المتفرقة، وإضافة شيء من بابها إليها، وإفرادها في هذه السطور التي بين يديك، راجيًا من الله عزوجل أن ينفع بها المسلمين، فأقول وبالله التوفيق:

إن الله عزوجل أمر نساء نبيه، والأمر لسائر المؤمنات بالقرار، وحذرهن من تبرج الجاهلية الكفار، فقال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[الأحزاب:33].

قال الألوسي رحمه الله في تفسير الآية من «روح المعاني»: والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء، ثم استدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة فإذا خرت استشرفها الشيطان»، وهو حديث صحيح، مذكور في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.

قال: وأخرج البزار عن أنس قال: جئن النساء إلى رسول الله ﷺ فقلن: ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى: فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى: فقال النبي ﷺ «من قعدت منكن في بيتها؛ فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» اهـ.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/307): رواه أبو يعلى، والبزار وفيه روح بن المسيب، وثقه ابن معين والبزار، وضعفه ابن حبان وابن عدي.

ونقل ابن كثير عند هذا الحديث من «تفسيره» أن البزار قال: هو رجل من أهل البصرة مشهور.

قال الألوسي: وقد يحرم عليهن الخروج، بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته، وخروجهن ولو إلى المسجد قد استعطرت وتزينت إذا تحققت الفتنة، أما إذا ظُنت فهو حرام غير كبيرة.

وما يجوز من الخروج كالخروج للحج، وزيارة الوالدين، وعيادة المرضى، وتعزية الأموات من الأقارب، ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها اهـ

قال ابن كثير في تفسيره ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد، كما قال رسول الله ﷺ «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات»، وفي رواية: «وبيوتهن خير لهن».

وذكر ابن كثير رحمه الله حديث ابن مسعود عند أبي داود، أن النبي ﷺ قال: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»، وهو حديث صحيح، مذكور في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.

وقد عُلِم من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» أخرجه البحاري (2420) ومسلم (651).

فأين أهم الخروج دعوة، أم صلاة الجماعة في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلو كان في خروج النساء للدعوة خير لهن وللمسلمين لكان خروجهن إلى صلاة الجماعة في المسجد أولى، وقد دل الدليل المذكور على خلاف ذلك.

فتأمل هذه الأدلة -وفقك الله- مع حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، أخرجه البخاري (3562) ومسلم (2320).

ومع حديث: قَيْس بن أبي حازم قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بَلَغَتْ مِيَاهَ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا، نَبَحَتْ الْكِلَابُ قَالَتْ: أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوْأَبِ قَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا أَنِّي رَاجِعَةٌ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا: بَلْ تَقْدَمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ فَيُصْلِحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: «كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ؟»، أخرجه أحمد (6/56)، وهو حديث صحيح.

وأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت قول الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تبكي حتى تبل خمارها، كما في «تفسير القرطبي»، مع أن ذلك الخروج أشير عليها به، ورأته هي مهمًا للصلح بين المسلمين، وحقن دمائهم، وقد أخر رسول الله ﷺ صلاة العصر من أجل الصلح بين بني عمرو بن عوف، وأمر أبا بكر يصلي للناس، كما في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد، ومع ذلك فقد أسفت على ما حصل من خروجها هذا، وأنكر عليها ذلك بعض السلف رضوان الله عليهم.

كما أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (4425) فقال رحمه الله: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ، فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً».

وقال ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» (10/439): وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها، فإن لم يجيء فليكف يده وليلزم منزله، أي لا يكون عليها ولا لها، فقال: أنا في نصرتك ما دمت في منزلك، وأبى أن يطيعها في ذلك، وقال: رحم الله أم المؤمنين أمرها الله أن تلزم بيتها، وأمرنا أن نقاتل، فخرجت من منزلها وأمرتنا بلزوم بيوتنا.

وذكر الجصاص والقرطبي وغيرهما في تفسير آية (33) من سورة الأحزاب: أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أُخرجت جنازتها.

وبوب الإمام المنذري رحمه الله في كتاب الحج من «الترغيب والترهيب» (2/162) فقال: (ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج) وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لنسائه عام حجة الوداع: «هذه ثم ظُهورَ الحصر».

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: «هذه ثم الجلوس على ظهور الحصر»، قال: وكن كلهن يحججن إلا زينب وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن وكانت تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي ﷺ.

والحديث حسن، قد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، كما في «الصحيحة» للعلامة الألباني رحمه الله رقم (2401).

ثم ارجع البصر إلى حديث ابن مسعود الصحيح أن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان»، قال المناوي في شرح هذا الحديث من «فيض القدير» أي هي موصوفة بهذه الصفة، ومن هذه صفته فحقه أن يُستر، والمعنى أنه يستقبح بروزها وظهورها للرجال، والعورة سوأة الإنسان وكل ما يستحيى منه، كنى بها عن وجوب الاستتار في حقها..

إلى أن قال: فإذا خرجت أي من خدرها استشرفها الشيطان، يعني رفع البصر إليها ليغويها، أو يغوي بها، فيوقع أحدهما أو كلاهما في الفتنة، ونقل عن الطيبي أنه قال: والمقصود والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طَمِع وأطمع؛ لأنها حبائله وأعظم فخوخه اهـ المراد.

قلت: فانظر -وفقك الله- أيها أنفع للمرأة الصالحة السلامة من تسلّط الشيطان عليها باستشرافها وفتنتها والفتنة بها، كما أخبر الصادق المصدوق؟ أم خروجها دعوة إلى الله؟ وكما قيل: السلامة من الشر مغنم.

وقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان فقال عزوجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:21].

فقد يستشرفها الشيطان إما بالتشبه بالرجال فيما هو من شأنهم، أو غير ذلك من الخطوات الشيطانية.

ومن ثم فإن هذا الأمر لم ينتشر بين نساء السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلا أمهات المؤمنين ولا من بعدهن لم يكنّ يرحلن مع أوليائهن أو أزواجهن لمحاضرات النساء، وكان النساء يقلن للنبي ﷺ: اجعل لنا يومًا من نفسك، ومن الجدير متابعته ﷺ في ذلك من وراء حجاب بما لا فتنة فيه على الجنسين.

ولقد كان رسول الله ﷺ يخطب الرجال، ثم يعظ النساء، وفيهن أفقه النساء في زمنه، وإلى يومنا هذا وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم يأمرها أن تخص النساء بدعوة، ولا أمرها وأمثالها بذلك الصديق رضي الله عنه ولا غيره أن تخرج إلى القبائل المجاورة، ولا البلدان المفتوحة، فتبلغ النساء ما علمته من السنة مع ما في تلك الأماكن من النساء الجاهلات، وكانت من أتاها علمته، وباب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح وطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ليس منحصرًا على هذا التجول النسوي الذي حدث بعد ظهور فرقتي الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، في أزمنة فشت فيها وسائل الشر من مصورات وتسجيلات، بما لا يؤمن من نشر ذلك بين فقسقة الناس، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

وقد أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (865) من حديث: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ».

ومع هذا الوعيد الشديد فقد صح خروج المرأة منه في حديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ  رضي لله عنه، أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ».

ولخروجها لصلاة الجمعة مع هذا الوعيد أهم من خروجها للدعوة إلى الله، لو لا ما تهدف إليه هذه الشريعة الغراء من بقائها في بيتها إلاّ لحاجة.

وأما ما أخرجه البخاري رحمه الله رقم (1520) فقال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ»، فغاية ما فيه أن الحج ركن من أركان الإسلام، يشترك فيه الرجال والنساء، وهناك فوارق بين الجنسين ثابتتة بأدلتها قد أفردناها في الرسالة المذكورة في أول هذا البحث، ومن تلك الفوارق ما تقدمت عليه الأدلة في هذه الأسطر.

فعلم بحمد لله ثبوت ما قاله لقرطبي في تفسير قول الله عزوجل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[الأحزاب:33]، قال: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي ﷺ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذ لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، ولانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة.

قلت: وبمعنى كلام القرطبي بحرمة خروج المرأة من بيتها، وما تقوم به من الرعاية التي خوّلها الله فيه إلا لضرورة قال عدد من المفسرين والفقهاء رحمهم الله عند تفسير هذه الآية، وعند شرح هذه الأحاديث، لا نحتاج إلى حشد أقوالهم هنا.

ولكن يحسن أن أختم هذه الأسطر بما حرره العلامة الألباني رحمه الله في «سلسلته الصحيحة» (6/401) تحت حديث رقم: (2680) أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثًا مِنْ الْوَلَدِ تَحْتَسِبُهُنَّ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ» فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوْ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوْ اثْنَانِ»، قال وفيه فوائد كثيرة فذكرها ثم قال: قلت: وأما ما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من ارتياد النساء للمساجد في أوقات معينة ليسمعن دروسًا من إحداهن ممن يسمون بالداعيات زعمن، فذلك من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهد النبي ﷺ ، ولا في عهد السلف الصالح، وإنما المعهود أن يتولى تعليمهن العلماء الصالحون في مكان خاص، كما في هذا الحديث، أو في درس الرجال حجرة عنهم في المسجد إذ أمكن.

فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت شيئًا من العلم والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنة، فلا بأس من أن تعقد لهن مجلسًا خاصًا في بيتها، أو بيت إحداهن، ذلك خير لهن([1])، كيف لا والنبي ﷺ قال في صلاة الجماعة في المسجد: «وبيوتهن خير لهن» فإذ كان الأمر هكذا في الصلاة التي تضطر المرأة المسلمة أن تلتزم فيها من الأدب والحشمة مالا تُكثر منه خارجها، فكيف لا يكون العلم في البيوت أولى لهن، لا سيما وبعضهن ترفع صوتها، وقد اشترك معها غيرها، فيكون لهن دوي في المسجد قبيح ذميم. وهذا مما سمعناه وشاهدناه مع الأسف.

ثم رأيت هذه المحدثة قد تعدّت إلى بعض البلاد الأخرى كعمّان مثلاً. نسأل الله السلامة من كل بدعة محدثة، اهـ

وربنا عزوجل يقول: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [القصص:70].



(1) وفي معنى ذلك ما أعد لهن من المصليات الخاصة بهن.