السبت ، ٢٧ ابريل ٢٠٢٤ -
فتاوى

أنا امرأة متزوجة ولي ثنتان من البنات، والآن قد أصبحن كِبارا، وقد خطبهن للزواج أولاد خالتي ـ وقد أخبرتني أمي وخالتي ـ أني رضعت من خالتي، فما الحكم

2024/02/18




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة ولي ثنتان من البنات، والآن قد أصبحن كِبارا، وقد خطبهن للزواج أولاد خالتي ـ أخت أمي، والآن يريدون الزواج، وقد أخبرتني أمي وخالتي ـ أخت أمي: أني رضعت من خالتي، التي أبنائها سيتزوجون ببناتي، وأَنَّ إحدى بناتي رضعت من خالتي التي رضعت أنا منها، فبينوا لنا حكم هذا الرضاعة، وحكم هذا الزواج، وهل الأخ من الرضاعة يعتبر أخا لجميع أبناء المرضعة، أم يكون أخا لمن رضع معه، لأن بعضهم يقول: لا يكون أخا للجميع.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وبعد:

هذا الزواج لا يصح إذا ثبت أَنَّ الرضاع كان قبل الفِطام، وأَنَّها كانت خمس رضعات مشبعات، فإِنَّ خالتكِ تصير أُمًا لكِ، فأبناء هذا الخالة، إخوانكِ من الرضاعة، وهم أخوال بناتكِ من الرضاعة، والله حرّم بنات الأخت، قال تعالى في سياق المحرمات من النساء:﴿ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾[النساء:23]، وسواء في ذلك من النسب أو الرضاعة، لحديث عَائِشَةَ وغيرها، أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»، وبالله التوفيق.

يحيى بن علي الحجوري

8/شعبان/1445هجرية