مقدمة وتمهيد فضل العلم الشرعي وأن العلماء ورثة الأنبياء علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عله وسلم نور علم كتاب الله وسنة رسوله حياة اتباع النور فلاح العلم النافع يرفع الله به صاحبه. العلم من أوتيه فقد أوتي خيرًا كثيرًا. صاحب العلم أكرم الناس على الله العلم طريق الجنة. هذا العلم دين. لا يخلو زمان من علماء السوء لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه العمل بالعلم وذم من لم يعمل بعلمه عدم العمل بالعلم عرضة لعذاب الله عدم العمل بالعلم يورث الذل عدم العمل بالعلم من أسباب الصرف عن الحق العلم حجة لك أو عليك علماء السوء أراذل تبليغ العلم وتحريم كتمانه عدم العمل بالعلم سبب لعنة الله عدم العمل بالعلم يجعل الإنسان من شر الدواب عدم العمل بالعلم ذريعة النفاق عدم العمل بالعلم فتنة عدم العمل بالعلم هلاك مثل من يعمل بعلمه ومن لا يعمل بعلمه عدم العمل بالعلم ضلال سؤال الله عزوجل لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه عقوبة من لم يعمل بعلمه من لم يعمل بعلمه مبغوض في كل زمان ذم اتباع الهوى الخيانة سبب قسوة القلب وسبب لعنة الله الخائن لا يحبه الله شدة احتياج الأمة إلى علم وعلماء السنة. التبيان في حكم دخول العالم على السلطان علماء السوء لهم أساليب في التزلف واستغلال عواطف المسئولين. قال الإمام أحمد رحمه الله (4/243). وجوب القضاء بالعدل الذي امر لله به. قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾; [آل عمران:18]. شروط تولي القضاء قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤ يجب على القاضي أن يحكم بكتاب الله عزوجل وسنة رسوله صلى الله عله وسلم على فهم سلف الأمّه الحكم عروة من عرى الإسلام من ضعف عن القضاء بالحق لا يجوز له أن يتولى القضاء. القضاء بقوانين البشر طاغوت وإعراض عن ذكر الله. وعيد من قضى بغير الحق الذي أبانه الله ورسوله صلى الله عله وسلم. الحكم الباطل لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا انتشار القتل والقتال: أهم أسباب فشل القضاة وهلاكهم. إن كانت للناس حاجة فلا يحتجب عنهم. فهرس الأحاديث والآثار فهرس الأبواب
فهرس الكتاب

شروط تولي القضاء


شروط تولي القضاء
قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب (الأحكام) باب (16) بَاب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَذَ اللهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الْهَوَى وَلَا يَخْشَوْا النَّاسَ وَلَا يَشْتَرُوا بِآيَاتِه ثَمَنًا قَلِيلًا ثُمَّ قَرَأَ ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾; وَقَرَأَ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾; بِمَا اسْتُحْفِظُوا اسْتُوْدِعُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَقَرَأَ ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾; فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ.
وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ أَنْ يَكُونَ فَهِمًا حَلِيمًا عَفِيفًا صَلِيبًا عَالِمًا سَئُولًا عَنْ الْعِلْمِ.
قال الخافظ ابن حجر رحمه الله: في شرح هذا الباب من فتح الباري: قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي: في كتاب آداب القضاء له لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافًا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئا لكتاب الله، عالمًا بأكثر أحكامه، عالمًا بسنن رسول الله، حافظا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة عالمًا، بالوفاق، والخلاف، وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب فان لم يجد فالسنن فان لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فان اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم، مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه، وبطنه، وفرجه، فهما بكلام الخصوم، ثم لا بد أن يكون عاقلا، مائلا عن الهوى، ثم قال: وهذا وان كنا نعلم انه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم.
وقال المهلب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلًا لذلك بل أن يراه الناس أهلًا لذلك.
وقال بن حبيب: عن مالك، لا بد أن يكون القاضي عالمًا عاقلًا قال بن حبيب: فان لم يكن علم فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف وبالعقل يسأل، وهو إذا طلب العلم وجده وإذا طلب العقل لم يجده.
قال بن العربي: واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيا، والأصل قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾﴿قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾; الآية: [البقرة:247]. قال: والقاضي لا يكون في حكم الشرع إلا غنيا؛ لأن غناه في بيت المال فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيًا أولى من تولية من يكون فقيرًا لأنه يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز تناوله.
واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق بن جرير وحجة الجمهور الحديث الصحيح «ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة» وقد تقدم؛ ولأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولا سيما في محافل الرجال.
قوله: وقال الحسن هو البصري قوله: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلًا ثم قرأ ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ يَوْمَ﴾;... إلى ﴿يوم الْحِسَابِ﴾; [صّ:26]. وقرأ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ﴾;... إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾; [المائدة:44].
قلت: فأراد من آية ﴿ يَا دَاوُدُ﴾; قوله: ﴿وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾; وأراد من آية المائدة بقية ما ذكر وأطلق على هذه المناهي أمرا إشارة إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده ففي النهي عن الهوى أمر بالحكم بالحق، وفي النهي عن خشية الناس؛ أمر بخشية الله ومن لازم خشية الله الحكم بالحق، وفي النهي عن بيع آياته؛ الأمر باتباع ما دلت عليه وإنما وصف الثمن بالقلة إشارة إلى أنه وصف لازم له بالنسبة للعوض فإنه أغلى من جميع ما حوته الدنيا.
قوله: (بما استحفظوا) استودعوا من كتاب الله الآية ثبت هذا للمستملي وهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى: ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ﴾; [المائدة:44]. أي بما استودعوا استحفظته كذا استودعته إياه.
قوله: (وقرأ) أي الحسن البصري المذكور ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾; [الانبياء: 78]. إلى آخرها رويناه موصولا في حلية الأولياء لأبي نعيم: من رواية محمد بن إبراهيم الحافظ المعروف بمربع بموحدة ومهملة وزن محمد قال: حدثنا سعيد هو بن سليمان الواسطي، حدثنا أبو العوام هو عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن وهو بن أبي الحسن البصري، فذكره ومعنى أخذ الله على الحكام عهد إليهم.
قوله: (فحمد سليمان ولم يلم داود).
قال البغوي رحمه الله: في كتاب آداب القاضي من التهذيب (ص:16) ويشترط: أن يكون القاضي مسلمًا، مكلفًا، ذكرًا، حرًا، عدلًا عالمًا مجتهدًا.
ثم شرح هو وغيره هذه الشروط بأدلتها.
وقال محمد بن فرحوت المالكي: في تبصرة الأحكام (1/18) وشروط القاضي التي لا يتم القضاء إلا بها عشرة: الإسلام، والعقل، والذكوريه، والحريّه، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وكونه واحد، وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم، وسلامة اللسان من البكم؛ فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخرى ليست بشرط في الصحة لكن عدمها يوجب العزل.

شارك هذا المحتوى

ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله