حقوق المرأة في الإسلام لا مزيد عليها
ومن حقها على زوجها حسن العشرة
ومن حقها على زوجها حسن العشرة
قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾; الآية.
وقال تعالى:﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾;.
وقال تعالى:﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾;.
وقال تعالى:﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾;.
وأوصى بحسن عشرتها فقال:﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾;.
وقال تعالى:﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾;.
ففي هذه الآية أنه لا يجوز أن يحلف أن لا يجامعها أكثر من أربعة أشهر, فإن مضت الأربعة الأشهر إن شاء عاشرها وإن شاء فارق، حتى لا تكون كالمعلقة لا هي بالمتزوجة ولا هي بالأيم.
وأمر الله بالقوامة عليها وحسن رعايتها, فقال تعالى:﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾; الآية.
وجعل الله لها مخرجا إن هي لم تعش مع زوجها في حياة طيبة, فقال تعالى:﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾;.
وأخرج البخاري في (صحيحه) رقم (3331), ومسلم رقم (1468) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «استوصوا بالنساء خيرا, فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لا يزال أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا».
وقيل: إنها خلقت من ضلع آدم وقيل إن هذا لا دليل عليه إلا قول الله تعالى:﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾; وهذا معناه وخلق من جنسها زوجها وليست من ضلعه، وإن المعنى: إن هذا تمثيل كما جاء في رواية في (الصحيحين): «المرأة كالضلع» فزاد مسلم: «لن تستقيم لك على طريقة» وهذا الأخير وهو أن ذلك تشبيه أقرب والله أعلم.
وأخرج مسلم في (صحيحه) رقم (1469), أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر».
ومعنى: لا يفركها: أي لا يبغضها. قاله النووي.
وأخرج الترمذي في (جامعه) رقم (116و3087)، وابن ماجه رقم (1851) وغيرهما من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه عمرو بن الأحوص الجشمي -رضي الله عنه-، وسليمان بن عمرو مجهول حال وأخرجه أحمد في (المسند) (5/173) بنحوه, من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خطب في حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا, فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن».
والحديث بطريقيه هاتين حسن.
وأخرج أبوداود رقم (2142), وأحمد في (المسند) (5/3)، من طريق حماد بن سلمة قال: حدثنا أبوقزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» وسنده صحيح.
وأخرج الترمذي رقم (1162), وأحمد في (المسند) (2/250و472) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم». (وإسناده حسن).
وثبت عند الترمذي رقم (3895), من حديث عائشة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».
ففي هذه الأدلة بعض حقوق المرأة على زوجها إذا أطاعته في المعروف وفي غير معصية الله.
شارك هذا المحتوى
ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله