من حق المرأة على أبيها: ومن حقوق المرأة على أبيها حسن الرعاية: العدل بين الأخوة والأخوات في الهبة حال حياته السعي على الأولاد مما ذكر الله في كتابه الكريم في هذا من حقوقها في المواريث ومن حقوقها في الإسلام أنها ليست تركة كسائر التركات يرثونها كما هو شأن الكفار في الجاهلية ومن حقها أن يزوجها على مسلم مستقيم كفء ومن حقها على زوجها حسن العشرة ومن حقوقها على أولادها برهم لها حق الوالدين أوجب من جهاد الكفار تحريم سب الوالدين أو التسبب في سبهما بر الوالدين من أسباب استجابة الدعاء حق الأم أوجب من حق الأب ولها حق على غيرهم من الأرحام وجوب حسن الرعاية فتنة النساء من أسباب هلاك بني إسرائيل باب تجنيد النساء واختلاطهن بالرجال يؤدي إلى مصافحتهن لهم تجنيد المرأة يدفعها إلى الاختلاط بالرجال من المدربين والسائقين والفنادمة وغيرهم وربما أدى إلى الخلوة فأين الغيرة باب الغيرة على المحارم غيرة الزبير غيرة عمر غيرة سعد بن عبادة ومن أدلة تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب أدلة النظر إلى المخطوبة الاختلاط بداية الانحلال تجنيد النساء يدفع بهن إلى لعنة الله تجنيد النساء فتح باب الزنا على مصرعيه شبهة وردها تجنيد النساء سبب لعدم فلاح البلاد تجنيد النساء يعينهن على الخروج من بيوتهن تجنيد النساء من أسباب تأخرهن عن الزواج وعدم تربية الأولاد نفس العفيف تتقزز من الزواج بالعسكرية رفقا بالقوارير تجنيد المرأة يشجعها على أنها تتصور متبجحة بذلك لغير ضرورة تجنيد النساء يذهب عنهن الحياء تجنيد النساء تشبه بالكفار
حقوق المرأة في الإسلام لا مزيد عليها

باب تجنيد النساء واختلاطهن بالرجال يؤدي إلى مصافحتهن لهم


باب تجنيد النساء واختلاطهن بالرجال يؤدي إلى مصافحتهن لهم
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عتاب بن زياد قال: حدثنا عبدالله قال: حدثنا أسامة بن زيد قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان لا يصافح النساء في البيعة. وسنده حسن.
وأخرج عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لأن يطعن أحدكم رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له».
قال العلامة الألباني رحمه الله عند هذا الحديث من (السلسلة الصحيحة) رقم (529): وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء.
قال المناوي في (فيض القدير) (5/258): المخيط بكسر الميم هو ما يخاط به كالأبرة والمسلة ونحوها، «من حديد» لأنه أصلب وأشد في الطعن وأقوى في الإيلام، وإذا كان هذا في مجرد المس بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة. اهـ المراد.
وقد أخرج البخاري رقم (4861) ومسلم رقم (1866) من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية:﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾;، قالت عائشة: فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قال لها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «قد بايعتك» كلاما، لا ولله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما بايعهن إلا بالكلام. أخرجه البخاري رقم (2713) ومسلم رقم (1866).
وفي رواية: (ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يد امرأة لا يملكها...).
قوله: (قد بايعتك كلاما) أي يقول ذلك كلاما فقط لا مصافحة باليد.اهـ من (الفتح).
وقال السفاريني: وفي الحديث إشارة إلى مجانبة النساء الأجانب وعدم النظر إليهن ومجانبة مسهن. اهـ من (شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد) (2/93).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناها الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه».
قال النووي في شرح هذا الحديث: معناه أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا؛ فمنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله أو بالمس باليد بأن يمس امرأة أجنبية بيده...اهـ المراد.
وذكر الإمام أحمد في (مسنده) جملة من الأدلة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وجمعها الساعاتي في (الفتح الرباني) (17/351) ثم قال: وأحاديث الباب تدل على تحريم مصافحة الأجنبية ولمس بشرتها...اهـ.
وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، انظر (الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/118)، و(الآداب الشرعية) لابن مفلح (2/269)، و(روضة الطالبين) (7/28)، و(شرح مسلم) (13/10) للنووي، و(المنتقى) لأبي الوليد الباجي (7/308)، و(عارضة الأحوذي) (7/95-96).
قال الله تعالى:﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾;.
وقال تعالى:﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾;.
وأخرج البخاري رقم (2475) ومسلم رقم (57) من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...».
قال الإمام النووي رحمه الله: منهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام والاستماع إلى الزنا أو المس باليد بأن يمس امرأة أجنبية بيده. اهـ المراد من (شرحه على صحيح مسلم) (16/206).
وثبت عند الترمذي رقم (1173) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان».
قال الشنقيطي رحمه الله: المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب، وإنما أمر بغض النظر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس اليدين لليدين أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم ذلك، ومصافحة الأجنبية ذريعة إلى التلذذ بها لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع والريبة،... فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية، والذريعة إلى الحرام يجب سدها. اهـ من (أضواء البيان) (6/603).
قلت: وقد تقدم في باب الاختلاط حديث أبي أسيد الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكن إن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليلصق بالجدار. عند البيهقي في (الشعب) وهو ثابت.
وجاء عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ليس للنساء وسط الطريق»، فإذا كان هذا النهي في مجرد السير في الطريق فكيف بلمس المرأة ومصافحتها، فعلم أن مصافحة الأجنبية مما لاشك في تحريمه على كل مسلم ومسلمة، وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل العلم إلا لضرورة كتطبيب لا توجد امرأة تفعله، فيما نقله الإمام النووي رحمه الله في (شرح مسلم) (13/10).
ونقل عدم الخلاف المعصومي في (عقد الجوهر الثمين) (189).

شارك هذا المحتوى

ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله