حقوق المرأة في الإسلام لا مزيد عليها
شبهة وردها
شبهة وردها
وما جاء من مصافحة الأجنبية من تحت ثوب وبواسطة بعض اللباس لا يصح فيه شيء عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وانظر لذلك (الفتح) (8/636).
قال الحافظ العراقي رحمه الله: وزعم أنه كان يصافحهن بحائل، لم يصح وإذا كان هو لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة عنه، فغيره أولى بذلك. نقله عنه المناوي في (فيض القدير) (5/186).
وقال العلامة الألباني رحمه الله: وجملة القول أنه لم يصح عنه أنه صافح امرأة قط.
قلت: وما جاء في حديث أم عطية -رضي الله عنها- عند البخاري أنها قالت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقرأ علينا﴿أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً...﴾; ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها... .
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (13/404) و(8/636) وابن كثير وغيرهما من الشراح والمفسرين: بأنهن كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة.
ومعنى قول الله تعالى في الآية﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾;(1) أي الجماع وقيل قبلة الرجل امرأته وحسها بيده وقيل غير ذلك.
______________________
(1) سورة النساء، الآية:43 وسورة المائدة:6.
شارك هذا المحتوى
ساهم في نشر العلم والدال على الخير كفاعله